كما ستطبق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات، ويمكن الرجوع إلى الدليل الإرشادي في موقع الوزارة الإلكتروني للاطلاع على المزيد من المعلومات.
«عكاظ» بدورها تواصلت مع المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قبل نحو الشهر، للاستعلام حول وجود قرار أو مستجدات اعتمدت عليها وزارة العمل في إيقاف الإعفاء للمنشآت حديثة التأسيس، إلا أنه لم يتجاوب مع أسئلة «عكاظ» حتى ساعة إعداد الخبر. وكان العديد من المتضررين طالبوا وزارة العمل بتوضيح قرارها والمقصود بتاريخ «صدور ترخيص المنشأة»، وهل يقصد به تاريخ إنشاء السجل التجاري أو تاريخ رخصة البلدية أو تاريخ فتح ملف بوزارة العمل، إلا أنها اكتفت بتكرار إجابتها وهي عدم وجود إعفاء مالي للمنشآت حديثة التأسيس. العمودي: قرار الوزارة معيب وفاقد للمشروعية أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي لـ«عكاظ» أن قرار وزارة العمل بإيقاف الإعفاء للمنشآت الصغيرة حديثة التأسيس التي صدر ترخيصها بعد تاريخ 25 شعبان لعام 1440 يعد «معيبا وفاقدا للمشروعية»، خصوصا أن قرار الجهات المختصة نص على «أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار أو صدور الترخيص للمنشأة». وبين العمودي أن القرار يعد معيبا وفاقدا للمشروعية في حال تم إلغاء الإعفاء للمنشآت التي لم تستفد من الإعفاء 5 سنوات. وبين العمودي أنه يحق للمتضررين اللجوء إلى القضاء ممثلا في «ديوان المظالم» للطعن في القرار الإداري، إما بالطعن أو التعويض أو بهما معا، ويجب على المتضرر من القرار والراغب في رفع دعوى الإلغاء أو التعويض أن يتظلم أمام الجهة مصدرة القرار خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالقرار، ويجوز التظلم أمام «ديوان المظالم» إذا رغب الشخص وأبدى عدم قناعته بقرار الإدارة، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالقرار الإداري، وفي حال عدم رد الجهة على تظلمه خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه أمامها، فعليه تقديم لائحة الوقائع وأسباب مخالفة القرار للنظام وطلباته، إلى جانب إرفاق المستندات الدالة على صحة الدعوى، وآلية رفع الدعوى وما يشترط من إجراءات تسبقها.